الاثنين، 27 أكتوبر 2014

بعض الابداعات التجارية والاقتصادية للامم الغابرة


1- سكان العراق القدامى (اشوريين وكلدان ) تعاملوا وتعارفوا على استعمال بعض الصكوك والسندات وتضمنت شريعة حمورابي البابلية احكاما خاصة بالقرض وسعر الفائدة والوديعة وعقد الشركات وعقود التوسط 
2- نظرية الخسارة العمومية او المشتركة وهي من ابداعات الفينيقيين التي بدات كنظام للرمي بالبحر اما الان فهي من اسس القانون البحري ومفهوم هذه النظرية او القاعدة انه في حالة القاء بضاعة احد الشاحنين الى البحر لتخفيف حمولة السفينة وانقاذها من الخطر الذي يهددها فانه يقع على عاتق مالك السفينة ومالكي البضائع التي انقذت بفضل هذه التضحية تعويض صاحب البضاعة التي القيت تعويضا عادلا يتناسب مع مقدار الخسارة التي تحملها .
3- التأمين البحري وجد في بادي الامر لدى الاغريق فقد استخدموا نظام قرض المخاطرة الجسيمة ومحصلة هذا النظام هي اتفاق بين مالك سفينة او ربانها مع احد الاشخاص على ان يقدم هذا الاخير قرضا للاول لغرض شراء البضائع وتجهيز السفينة بما يلزم لتمام الارسالية البحرية . فاذا وصلت السفينة سالمة الى ميناء الوصول فان المقرض يستوفي ما اقرضه بالاضافة الى فائدة مرتفيعة عموما وبخلاف ذلك اي في حالة هلاك السفينة والبضائع فان المقرض لايسترد شيئا . فالمقرض هنا مؤمن ومالك السفينة مؤمن له . مع اختلاف واحد ان هذا الاخير لايحق له تسلم مبلغ التامين الا بعد تحقق الخطر المؤمن منه الهلاك في حين ان المقترض في الحالة الاولى كان يحصل على المبلغ –القرض- مقدما من المقرض .
4- وساهم الرومانيون بوضع قواعد (الممثل التجاري )و(تابعي التجار) اضافة على ذلك فقد تضمن القانون الروماني بعض الاحكام المتعلقة بالتجارة البحرية . كقواعد (القرض البحري )و(الخسائر البحرية ) التي اقتبسوها من الفينيقيين والاغريق (ونظام الافلاس ) مرده القاعدة الرومانية التي تقضي للدائن بوضع يده على اموال المدين وتصفيتها بعد ان كانت القاعدة اعطاء الدائن حق الاستيلاء على شخص المدين واستعباده وتشغيله في مقابل الدين وقتله اذا لزم الامر .
المصدر عن كتاب القانون التجاري للدكتور باسم محمد صالح 
السؤال هو .. مالذي قدمه العرب للتطور الاقتصادي ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق